الفعلين، أو أحد وجهي الفعل الواحد عن الآخر، ولا يتحقق التعدد هنا، فإنه لا يقع في رمضان غيره، فأشبه رد الوديعة.
وفي الثاني للشافعي أنه يفتقر، وبه قال مالك، لأنه صوم واجب يشترط فيه التعيين، كالقضاء، وليس بجيد، لعدم تعيين زمان القضاء.
وقال أبو حنيفة: بالاكتفاء إن كان معينا (1) انتهى. هذا كله ما عندهم، والذي يظهر لي أن البحث هنا يقع في مقامين:
المقام الأول: اعتبار الخصوصيات في مقام الجعل والتشريع فالذي تقرر منا في محله، هو امتناع كون المجعول بأحد الجعلين مطلقا، والمجعول الآخر المتحد مع الأول في الاسم والطبيعة مطلقا، أو مقيدا، بل لا بد من القيد الملحوظ حين الجعل حتى يمكن تعدد الجعل (2).
مثال ذلك: أنه إذا أوجب المولى الصلاة، فلا يعقل الايجاب التأسيسي الثاني إلا أن يلاحظ قيدا في الجعل الثاني، ومنه ينعكس قيد آخر في المجعول الأول، فلا يعقل إيجاب صلاة الظهر بعد الايجاب الأول، إلا بعد لحاظ القيد في الأول، وسريانه إلى المجعول البدوي، فيكون هناك واجبان، أحدهما: صلاة الظهر، والآخر: صلاة معنونة بعنوان عدمي أو وجودي، ك العصرية وغيرها، بعد اشتراك المجعولين في الخصوصيات، فعلى هذا لا بد من لون في الطبيعة حتى تتكثر، وبه يمكن تكثر الإرادة