والثواب، وقد مر تمام الكلام فيما سبق، وكنا هناك نقرب هذا الاحتمال البديع، فراجع (1).
جولة حول سائر الوجوه والأقوال في مسألة التعيين أما الوجه الثاني وهو مختار الأكثر (2)، فكفاية الاتيان به قضاء، ولا يعتبر قصد النية الماضية أو الحالية، ولا غير ذلك حسب الأيام، لأن بذلك يسقط أمر الصوم، ضرورة أن مقتضى الأدلة وجوب القضاء بعد رمضان.
وأما إذا اختلفت الآثار فقد ذهب إليه بعض (3)، ولكن لا يلزم من اختلاف الآثار لزوم التعيين في النية، لأن اختلاف الآثار يستلزم أن من يريد ذلك، فعليه تعيين موضوع الأثر، وأما وجوب التعيين على الاطلاق فلا دليل عليه.
وأما ما في كلام الوالد - مد ظله -: من أن ضيق الوقت لا بد من ذلك (4) فهو أيضا بلا وجه، لأنه إذا قصد قضاء رمضان يقع عن رمضان المطلق، وأما وقوعه عن رمضان الذي يكون موضوع الأثر فلا يحتاج إلى القصد.