ولكنه بالأمر الموهوم والمتوهم غير ممكن، فإذا احتمل وجود الأمر الوجوبي فصام، ثم تبين الأمر صح، وأما إذا امتثل الأمر الندبي فلا يصح، لأن الأمر المتعلق بالصوم الوجوبي لم يبعثه نحو المادة، والانبعاث نحوها بالأمر الموهوم لا يورث التقرب بها.
وقد مضى في محله: أن ما اشتهر من أن التعبد والتقرب ينحصر بالانبعاث من البعث المعلوم أو المحتمل غير موافق للتحقيق، بل المناط هو التقرب والقيام لاتيان المادة تقربا منه تعالى وإن لم يكن أمر، ولكنه يحتمل المطلوبية، فإنه يصح (1)، ولا دليل على الأزيد من ذلك.
وأما ما في العروة: من أنه إذا قصد الأمر الفعلي ولكنه بقيد كونه ندبيا، ثم تبين أنه وجوبي فلا يجزئ، لعدم قصد الأمر الخاص (2) فهو غير متين كما عرفت مرارا، ولا سيما فيما نحن فيه، لأنه بحسب الخارج والتكوين قصد التقرب، وأتى بجميع ما كان واجبا عليه، والتقييد المزبور لا يورث كون المأتي به مراعى، أو معلقا، بل هو من قبيل تقييد الضرب، فإنه إذا وقع على زيد لا ينقلب عما هو عليه.
تنبيه: إذا صام بقصد الوجوب ثم بان خلافه إذا قصد الأمر الوجوبي بقيد كونه وجوبيا وبقيد الموضوع الخاص، مثل الكفارة، أو القضاء، ثم تبين أن ما هو المشروع عليه غير ما نوي، وهو