النهار يحصل المطلوب، من غير فرق بين أصناف الصيام، أم لا يكفي، أو يكون بين الأصناف من الصيام تفصيل؟
وحيث إن المسألة طويلة الذيل، تشتتت فيها الآراء والأقوال، واختلفت الآثار والأخبار، فلا بد من عقد الجهات الكافلة لمهمات مسائلها وفروعها إن شاء الله تعالى.
الجهة الأولى: في حد النية في الصوم الواجب المعين في الصوم الواجب المعين بالأصالة أو بالعرض، كما في النذر مثلا، فالذي عليه الشهرة وادعي عليه الاجماع (1)، وهو المعروف عن أبناء العامة (2)، لزوم كون الامساك بين الحدين عن نية.
وفي المخالفين أبو حنيفة، وفي أصحابنا ابن الجنيد والسيد - عليهما الرحمة - خالفوا الشهرة:
فعن أبي حنيفة كفاية الاقتران بها قبل الزوال والنهار الشرعي (3).
وعن السيد (قدس سره): وقت النية في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى قبل زوال الشمس (4) انتهى، وظاهره اشتراك المعين مع غير المعين في هذه التوسعة.