عليه السلام: إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له.
(12732) 3 - وبالاسناد عن محمد بن أبي الصهبان، عن محمد بن بكر بن جناح، عن علي ابن شجرة، عن بشير النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صوم يوم الشك فقال: صمه، فإن يك (2) من شعبان كان تطوعا، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفقت له.
ورواه الصدوق باسناده عن بشير النبال (4)، ورواه في (المقنع) أيضا كذلك (5).
(12733) 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان، هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان، فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال: بلى فقلت:
إنهم قالوا: صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره؟ فقال:
بلى فاعتد به فإنما هو شئ وفقك الله له، إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الانسان بالصيام في يوم الشك، وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده، ولولا ذلك لهلك الناس.