لصوم غيره، واجبا كان، أو ندبا، سواء كان مكلفا بالصوم، أو لا كالمسافر ونحوه، وسواء كان عالما بأنه رمضان، أو جاهلا، وسواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه، أو جاهلا (1) انتهى، ليس كما ينبغي، إلا إذا استندنا إلى ظاهر معاقد الاجماعات، فلو كان المستند فعلية التكليف في شهر رمضان بالنسبة إلى صومه - بأن يقال: إنها لا تجامع مشروعية سائر الصيام فيه - فعند ذلك تتم الدعوى، وإذا سقطت الفعلية لأجل جهة وسبب من الأسباب، فحا له حال السفر، فليتدبر.
الجهة الرابعة: في صوم غير رمضان فيه عالما عامدا لا شبهة عندهم في أنه إذا صام عالما عامدا صوما غير صوم شهر رمضان، فإنه لا يقع من رمضان، وهذا الحكم كأنه مقطوع به عند المتأخرين.
وقال العلامة في التذكرة: لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا، وقع عن رمضان إجماعا، ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك، للاكتفاء بنية القربة في رمضان، وقد حصلت، فلا تضر الضميمة، ومع العلم كذلك، لهذا الدليل.
ويحتمل البطلان، لعدم قصد رمضان والمطلق، فلا يقعان (2) انتهى.
وهذا هو الظاهر من الشرائع فقال: ولو نوى غيره واجبا كان أو