ومن أن في الأخبار ما يدل على صحة تبعضه، وأنه إذا نوى في الأثناء يحسب له من الأثناء (1).
اللهم إلا أن يقال: إن المقصود منها هي التجزئة في الثواب، لا في المأمور به.
ومن الممكن دعوى وجوب الامساك لقاعدة الميسور، ووجوب القضاء والكفارة على احتمال، كما إذا أخل عمدا، وذلك لأن الأدلة الثانوية تورث وجوب الادراك بالمقدور الميسور، وهذا لا ينافي لزوم القضاء، لأنه قد أخل بالمأمور به، وهكذا لزوم الكفارة، فليتدبر جيدا.
الجهة الثانية: في حد النية في الصوم الواجب غير المعين في الصوم الواجب غير المعين، لا خلاف في جواز تأخير النية فيه إلى الزوال، حسب الأخبار الواردة في خصوصه، أو المنصرفة إليه كما تأتي، وإنما الخلاف في جواز التأخير إلى ما بعد الزوال، ومنشأ الاختلاف تشتت الآثار والأخبار، وإن نسب إلى الشهرة القطعية عدم الجواز (2)، وإلى ابن الجنيد (3) والكاشاني والفاضل الخراساني في