فعلى هذا يمكن دعوى: أن يوم الشك من شعبان وإن كان الصائم قاصدا قيد شعبان، ولكنه لا يكون دخيلا في تحقق صومية صوم شعبان، بل نفس قصد الأمر تقربا وكون الصوم في شعبان، يصح عن شعبان، فإذا كان ذلك اليوم رمضان فهو يقع عن رمضان.
فعلى هذا يرجع معنى قوله (عليه السلام): لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه (1) إلى أن ما هو المفروض في رمضان، يقع على ما قصده في ذلك اليوم، وهو صوم شعبان، لأجل أن قيد الشعبانية والرمضانية غير واردين في الملاك، ولا يعتبر في مقام الامتثال تحصيلهما، بخلاف قيد الكفارة والقضاء مثلا، فالتعليل صحيح، إلا أنه بالنسبة إلى الصوم المنوي الذي لا يكون القيد الزائد في النية، داخلا في الغرض واقعا، وإن كان مورد الأمر ظاهرا، ولا بد من أخذه عقلا كما عرفت تفصيله (2).
وبعبارة أخرى: ما هو مورد الأمر الرمضاني الصوم القربى المطلق، أي اعتبر فيه الاطلاق، فيضره قصد الرمضانية، وهذا مخصوص بيوم الشك.
تنبيه: في الاشكال على وقوع سائر أنحاء الصوم عن رمضان يوم الشك ومن هنا يظهر الاشكال في الاتيان بسائر الصيام يوم الشك في