فروع الفرع الأول: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان أنه من الشهر فإن تناول المفطر فعليه القضاء بلا خلاف (1)، وعليه النص (2). وإنما الكلام في وجوب إمساك بقية النهار شرعا وجوبا تأديبيا، أو حرمة الاتيان بالمفطرات شرعا، أم يحرم الاعلان والاظهار بالأكل وشبهه.
فالذي هو المحكي عن جملة من العامة (3) وعموم الخاصة هو الأول (4)، ويظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) المناقشة في ثبوت الحكم، لما لم يجد عليه دليلا ظاهرا (5).
وما تمسك به جماعة من المتأخرين (6) من حديث الأعرابي (7)، فغير