شهر رمضان، ولو كان المطلق صحيحا - لا للانصراف - فالمقيد أيضا صحيح، لأنه المطلق مع القيد الزائد اللغو، وليس من قيود المأمور به عدم تقيده به، حتى يلزم بطلانه للاخلال بالشرط العدمي.
مقتضى القواعد في المسألة إذا عرفت ذلك فلا بد من النظر إلى قضية القواعد أولا، ثم النظر إلى مقتضى الآثار ثانيا، ولا شبهة في أن صوم شهر رمضان في مقام الجعل والتشريع، ملون بلون، قبال صوم الكفارة، والنذر، وغيرهما، وإلا فلا يعقل تأسيس الايجاب الآخر، كما عرفت مرارا.
وأيضا: لا شبهة في أن القيود المأخوذة سواء كانت من القيود الذهنية، أو الخارجية، لا بد من تحصيلها، إلا إذا أحرز أنها ليست دخيلة في المصلحة، بل أخذت لأجل امتناع تعلق الإرادة بمطلقها كما تحرر (1)، وذلك لأن قضية مقام الاثبات كونها دخيلة في الملاك، فلا بد من إتيانها، فلا وجه للتمسك بالبراءة عن قيديتها.
فعلى هذا، ليس الواجب حسب القواعد في شهر رمضان، مطلق الصوم مع القربة، حتى يتحقق امتثال أمره بامتثال أمر سائر أقسام الصيام المتنوعة بالفصول الخاصة، كصوم النذر، والكفارة، وهكذا صوم الندب والنافلة، بل لا بد من تحصيل القيد المزبور بلحاظه ذهنا، مثل قيد الصومية. اللهم إلا أن يدعى: أن الأدلة الخاصة تورث عدم دخالة