نعم، إذا أخبر بطرفي القضية السلبية والايجابية فيبطل صومه على الأحوط، ووجهه محرر في مسألة تنجيز العلم الاجمالي وجريان الأصول في أطرافه (1)، فاغتنم.
إيقاظ: حول إرادة الافتراء من الكذب أو تقييده بالعلم لأحد أن يقول: بأن المراد من الكذب في الأخبار أو في المقام هو الافتراء، وهو النسبة لا عن علم وحجة، على خلاف ما هو حقيقة الكذب عند المحققين، ولا ينبغي الخلط بين البحوث العلمية والمباحث الفقهية.
وأنت خبير: بأنه وإن لا يبعد في ذاته، إلا أنه بلا حجة شرعية.
نعم، قضية اللغة وكثير من موارد الاستعمال، والمتفاهم العرفي والسوقي، والمناسبات الأخلاقية، أن الكذب هو الاخبار عن الشئ بخلاف ما هو عليه، مع العلم به.
وقال في المفردات: الصدق مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا، ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما (2) انتهى.
وعلى هذا يمكن أن يقال: إن من أخبر عن إيجابه تعالى وهو شاك، يكون كاذبا بحسب اللغة، وما في رواياتنا محمول على ما يستفاد من اللغة المؤيد بموارد الاستعمال، وبالمغروسات الذهنية العقلائية، فيكون مبطلا