الطائفة الثانية: المآثير المستدل بها على توسع وقت النية، وامتدادها إلى ما بعد الزوال وبالتالي تكون بينها وبين الطائفة الأولى معارضة ومكاذبة، ولا بد من الجمع، أو إعمال القواعد العلاجية.
فمنها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل يصبح ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟
فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (1).
ومنها: مرسلة البزنطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح ولا يأكل إلى العصر، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟
قال: نعم (2).
ولولا إرساله لكان سنده معتبرا، وفي كون المرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر، كفاية وجبران عند المشهور (3). ولكنه محل المناقشة جدا