ولعل قوله (عليه السلام) في ذيل معتبرة سماعة: أن القبول من تفضله (1) إشارة إلى جميع ذلك، أي إشارة إلى أن الواجب في رمضان هو الامساك المقرون بالقربة، وهذا المعنى يجتمع مع جميع أقسام الصيام الواجبة، لأن المطلق يجتمع مع ألف شرط، فيكون تفضلا من الله في كيفية تقدير الواجب. ولو كان الواجب الصوم المقيد بلون خاص، فهو لا يجتمع مع سائر أقسام الصيام، وكان يلزم قصده خاصا. ويترتب على هذه المقالة ما عرفت، إلا إذا دل النص على خلافه، فنخرج حسب مقتضاه، ونأخذ بالباقي قضاء لحق الصناعة، والله العالم بحقائق الأمور وأحكامها.
الجهة الخامسة: في قصد الصوم الآخر في رمضان لا عن علم وعمد إذا قصد الصوم الآخر في شهر رمضان، كصوم الكفارة، وقضاء رمضان الآخر، وغير ذلك، جهلا بأنه لا يمكن، أو جهلا برمضان، أو نسيانا للحكم، أو الموضوع، وبالجملة: إذا قصد النوع الآخر لا عن علم وعمد، فإن سلكنا مسلكنا في المسألة فهو أيضا يقع صحيحا، وبحسب رمضان، ويجزئ عن أمره وعن أمر رمضان، إلا إذا قام الدليل الخاص على عدم الاجزاء، كما في الظهار، فإنه ورد النص بعدم صحة صوم الظهار مثلا (2) في رمضان، فإن تم