تذنيب: الكلام في شبهة ناشئة من تقييد الأكل والجماع بالعمد قد مضى في مباحث النية خلاف الأعلام في أن نية القاطع قاطعة، أم لا (1)، والذي أردنا هنا هي الإشارة إلى شبهة: وهي أنه لو كان الأكل أو الجماع العمديان مفطرين، فما معنى كون نية القاطع مفطرة؟! ضرورة أن لازم ذلك هو أن يقصد قصد الأكل، وينوي الأكل المنوي.
وفي العروة الوثقى وإن لم يعتبر في ناحية الأكل والشرب والجماع قيد التعمد، ولكنه اعتبر في ناحية الامناء، فقال: الرابع من المفطرات: الاستمناء، أي إنزال المني متعمدا (2) انتهى.
ثم قال في المسألة (17): لو قصد الانزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل، بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر (3) انتهى.
ولازم ذاك وهذا هو أن المفطر قصد المفطر.
وبعبارة أخرى: المفطر هو الامناء العمدي، أي عن قصد فلا بد وأن يتعلق القصد بالامناء القصدي حتى يكون مفطرا، ولازمه أن يتعلق القصد بالقصد، وهو ظاهر البطلان.
أقول: ما هو التحقيق أن المفطر هو الأكل والشرب والجماع والاستمناء، من غير دخالة حالة من الحالات في ذلك، كالعلم والعمد