الرابع الاستمناء ولا خلاف في مفطريته إجمالا، وعليه الاجماعات المحكية عن الانتصار والوسيلة والغنية والتذكرة. وعن المدارك: عليه أجمع العلماء كافة (1) ولعله ناظر إلى رأي المخالفين، ففي الخلاف:
أنه قول المالك والشافعي، واختلافهما في الكفارة (2).
وحكي إجماعات عن المتأخرين، كالمنتهى والذخيرة والحدائق (3).
وحيث إن المسألة روائية، فالمستند قبل هذه الشهرات