الفصل العاشر في المسائل المتفرقة وهي كثيرة نذكر طائفة منها:
المسألة الأولى: إذا صام بقصد اليوم الأول ثم بان خلافه إذا قصد الصوم اليوم الأول من شهر رمضان، فبان الثاني مثلا، أو العكس، أو قصد الصوم اليوم الأول من الكفارة، أو القضاء، فبان اليوم الثاني، أو العكس، قيل: صح (1) وقيل: إلا إذا رجع إلى التقييد الراجع إلى عدم قصد الامتثال وخصوصية الأمر، أو المأمور به، فإنه باطل (2).
وحيث قد عرفت منا: أن التقييد لا يورث قصورا في المأتي به، ولا إخلالا بشرطه (3)، فيصح مطلقا، ضرورة أن المأتي به ليس فاقدا لشئ، ولا واجدا لمانع، لأن التقييد المزبور ليس من موانع صحته.