الجهالة والشك، محرما تحت عنوان القول بغير العلم وبين أن لا يكون العنوان المذكور مفطرا، لعدم اندراجه تحت عنوان الكذب ولذلك يكون الهزل بالنسبة إليه تعالى حراما أحيانا، لتنافيه مع الاحترام اللازم عقلا مثلا، ولكنه لا يكون عندهم مفطرا.
وإن شئت قلت: الأحوال المعروفة كالجهل والنسيان والعمد، تتصور بالنسبة إلى موضوع العناوين المحرمة، ومصاديق المحرمات الشرعية، ولا يتصور فيها الهزل، ولا معنى لأن يشرب الرجل خمرا ويقول:
هو هزل وأما في مثل الكذب فتلك الأحوال تأتي فيه إلا العمد، ويأتي فيه مثل الهزل.
وهنا عنوان آخر: وهو شبه العمد وأما العمد بواقع الكلمة فلا معنى له في الكذب، لأنه سواء كان عالما بالكذب، أو كان جاهلا ولكنه ملتفت، لا يتمكن من التعمد بالكذب.
نعم، يتمكن من التشبه بالعمد، وهو غير مبطل، لظهور النص والفتوى في مفطرية العمد وتعمد الكذب.
فعليه يلزم سقوط هذه الأخبار عن صلاحية الاستناد إليها لاثبات مبطلية الكذبة. وهذه شبهة تتوجه إلى أصل المسألة.
إشارة إلى شبهة أخرى في المسألة وهناك شبهة أخرى يتوجه إلى صورة الشك والجهل الالتفاتي: وهو أن الكذب عبارة عن عدم مطابقة الجملة التصديقية مع الواقع في ظرف