الفصل السادس اشتغال الذمة بالأنواع المتعددة المعروف المشهور عنهم أنه إذا اشتغلت ذمته بالأنواع المتعددة، فعليه النية حال الامتثال، وتكفي الاجمالية، وإذا كانت مشغولة بالكثير من النوع الواحد، فلا شئ عليه إلا الاتيان بالكثير، ولا يعتبر مثلا في قضاء الصلوات الظهرية تعيين آخر وراء تعيين عنوان قضاء الظهر وكذا في قضاء الصيام، وهكذا (1).
وعندي في المسألة إشكال كما أشير إليه مرارا (2)، وذلك لأن عنوان صلاة المغرب والظهر ليس بواحد، ولا يعقل تعدد الأمر التأسيسي بالعنوان الواحد، فلا يعقل إيجاب المغرب والظهر والصوم الكذائي مرارا إلا بلحاظ زائد على أصل الطبيعة.