وأما توهم الفرق بين الواجب والندب، فهو بلا وجه، إن صح صح مطلقا، وإلا فلا، وإن سقط قابليته لغير صوم رمضان فهو على الاطلاق، لاطلاق معقد الاتفاق المحكي (1)، وإلا فلا.
وتوهم: أن القدر المتيقن منه هو الندب، لا الواجب، مدفوع بتوهم عكسه، لاستوائهما في الاحتمال، ولا مزية في البين على وجه يورث التفريق، كما لا يخفى.
الجهة الثالثة: حكم صوم غير رمضان فيه عن جهل أو سهو وغفلة لو كان جاهلا، أو ساهيا وغافلا، فصام في شهر رمضان صوم غيره، أو كان جاهلا بالموضوع، ثم تبين أنه صام الكفارة والنذر في رمضان، فإن استفدنا من الاتفاق المزبور سقوط قابلية الزمان لغيره، فلا فرق بين الأحوال.
ولكنه ممنوع جدا كما أشير إليه، بل غايته هو المنع عن الصوم الآخر تحريما، أو عدم الأمر بالصوم الآخر كاف لبطلانه، فعند ذلك يمكن تصحيح الصوم في غير حال العمد، بأن يقال: تعيين تكليف رمضان مع الجهل والسهو أو النسيان مرفوع، فلا تكليف في هذه الحالات، فإن كان هذا كافيا لدعوى مطلوبية الصوم التطوعي، أو الصوم الآخر - لاطلاق أدلته - فهو، وإلا فالصحة ممنوعة، كما هو الظاهر الواضح.
وبالجملة: ما في العروة الوثقى: من أن شهر رمضان لا يصلح