لا يخفى.
وهذا أيضا من غير فرق بين القبل والدبر، وما مر من تصحيح صومها إذا أتي بها دبرا، قد عرفت حاله (1).
ومما يدل على الاطلاق ما رواه السيد عن علي (عليه السلام) قال: وأما حدود الصوم فأربعة حدود، أولها: اجتناب الأكل والشرب، والثاني: اجتناب النكاح... (2) إلى آخره، فاغتنم.
الفرع الثالث: في مفطرية وطء الغلام والبهائم مفطرية الوطء للغلام والبهائم في صورة الانزال مورد الاتفاق والاجماع (3)، وتشهد لها الأخبار الخاصة في مفطرية الاستمناء (4)، وقد عرفت وجه المناقشة فيها (5).
وأما بدون الانزال، فربما يظهر من جمع منهم أن ذلك يتبع وجوب