تتمة: في بيان الحكم الواقعي لصوم يوم الشك يوم الشك إذا كان بحسب الواقع رمضان يكون الأمر الواقعي والحكم الإلهي، هو أن يصوم من رمضان مثلا، فهل مع الشك في ذلك، يصير الواقع الأولي وجوب الصوم شعبان؟ وهذا غير معقول، فعلى هذا يكون الحكم الظاهري أن يأتي بصوم شعبان لو أراد أن يصوم.
وأما الصوم بنية رمضان، وعلى أنه من رمضان، فليس من المحرم واقعا، بل هو الواجب غير المنجز، والنهي الوارد في الشرع عن الصوم بعنوان رمضان، يكون حكما واقعيا أيضا.
وأما رجوع النهي المزبور إلى محرمية الصوم في الغد واقعا، فهو خلاف التحقيق، فلا بد أن يرجع إلى حرمة الاتيان بعنوان رمضان، فلا يكون الامساك محرما، بل المحرم قصد يقارنه من غير أن يسري إليه، لأن الامساك الرمضاني المطلق عن كل لون، واجب واقعي، فعندئذ لا يكون النهي عن الامساك معقولا إلا بكونه منهيا واقعا، وهو خلاف الأدلة.
وبعبارة أخرى: لا يعقل أن تكون الطبيعة المطلقة مطلوبة على نعت الاطلاق، وتكون الحصة منها محرمة، بحيث يكون المطلق مع الحصة مطلوبا أيضا، وعندئذ إما يلزم التزاحم الممنوع هنا، أو يلزم أن نقول: بأن المحرم إلحاق القصد والتشريع الصوري بالواجب، فلا يصير النهي عن الصوم الوارد في الأخبار السابقة، مورثا للفساد والبطلان، فتأمل.