ومنها: ما يعرضها طولا وفي زمانين، فإن عنوان القضاء لا يعرضها إلا بعد سقوط عنوان الأداء بالنسبة إلى المأمور به الواحد في الزمانين، فإذا دخل وقت صوم شهر رمضان، فقصد الصوم وأتى به، فقد امتثل أمره، لأن الواجب ليس إلا ذلك.
وهكذا إذا نذر صوم يوم الجمعة، وقلنا بصحة الصوم الآخر فيه، فإنه لا يعتبر قصد الأداء، لأنه ليس من القيود المأخوذة في المتعلق، بل لا بد من قصد الأمر النذري. بل يكفي عدم قصد الصوم الآخر من الأنواع الأخر، على إشكال فيه حسبما مر (1).
وأما قصد القضاء فهو واجب، لأنه به يتمكن من الصوم غير المشروع خارج وقته، فلا بد من الإشارة والنية - ولو إجمالا - بالنسبة إلى الصوم الذي يريد تدارك فوته.
كون الأداء والقضاء من العناوين الانتزاعية، لا القصدية وبعبارة أخرى وملخص البحث: أن الأدائية والقضائية من العناوين الانتزاعية، لا القصدية، وينتزعان من إيقاع المأمور به في ظرفه، وخارج ظرفه، ولا يعتبر أزيد من الالتفات إلى عنوان المأمور به، مثل الكفارية، والقضائية، والظهرية، والعصرية، فإذا كان المكلف في الوقت المشترك، مع عدم اشتغال ذمته إلا بصلاة الظهر مثلا، أو بصوم اليوم، وقصد ذلك، فإنه صح ما صدر منه وما قصد.