وجه آخر لبطلان الصوم الآخر في النذر المعين غير خفي: أن اليوم الواحد لا يحتمل إلا الصوم الواحد، فإذن لا حاجة في إبطال الصوم الآخر في اليوم المعين للنذر، إلى إثبات أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، بل يكفي اقتضاؤه عدم الأمر بالضد لبطلان الصوم العبادي المتقومة صحته بالأمر، كما تحرر في الأصول (1) والفقه (2).
وهذا الوجه أقوى الوجوه لابطال الاطلاقات بالنسبة إلى سائر أقسام الصيام في اليوم المعين للنذر، قضاء لحق امتناع الحكمين الفعليين العرضيين، مع كون المكلف غير قادر إلا على امتثال واحد منهما، ولعل المشهور استندوا إلى مثل ذلك الوجه في اتفاقهم على بطلانه، والله العالم.
وتوهم جواز التداخل في مرحلة الامتثال، قضاء لحق المحافظة على الاطلاقات، مندفع بما تحرر في محله (3): من أنه خلاف القاعدة، لأن أنواع الصيام متباينات حسب القيود المأخوذة في متعلق الأمر، ولو أمكن ثبوتا تعدد الأمر التأسيسي مع وحدة المتعلق، لكان التداخل متعينا، كما إذا