غاية المتانة.
وغاية ما يثبت بالاتفاق وحسبما مر من الأدلة، هو لزوم النية من ابتداء الفجر، وأما استمراره موضوعا أو حكما فهو مما يمكن المناقشة فيه، لا في مطلق الأعمال العبادية، بل في خصوص الصوم. ولكن الذي عرفت منا (1) أيضا هو لزوم الاستمرار، لما هو المتفاهم من الأدلة المتكفلة للنية قبل الزوال مثلا في الصيام الواجب، ومطلقا في المستحب.
الجهة الثانية: هل يتصرف الشرع في رفع مضادة الصوم ونية القطع إذا تبين ذلك، فكل شئ ينافي ويضاد الاستمرار المزبور، يوجب الاخلال بالشرط، وهذا يستلزم انتفاء المشروط، ولكن هل للشرع التصرف في هذه المرحلة، بأن لا يرى المضادة بين الصوم وبين نية القطع، فإنها تنفي الشرط، ولا يراها بالنسبة إلى نية القاطع، أم لا يعقل ذلك إلا برجوعه عن اشتراط الاستمرار في الجملة؟
لا شبهة في أنه لا يمكن أن يكون الشرط شرعا الاستمرار الموضوعي الارتكازي، كما هو الحق، أو الاستمرار الحكمي مطلقا، ومع ذلك يرى الشرع صحة الصوم مع نية القاطع، ضرورة أنها بحسب الثبوت والواقع تنافي الاستمرار، وذلك لأجل أنه إذا سئل عن القاصد لإحدى المفطرات إنك تصوم؟ فيجيب لا فكما تكون النية الناقضة هي النية الارتكازية، كذلك تكون المضرة هي الارتكازية منها، فهو في