الفصل الثاني قصد التعيين في سائر أنواع الصيام التعيين في صوم الكفارة كصوم الكفارة، والقضاء، والنذر، وغيرها، فهل يعتبر قصد التعيين والعنوان الخاص، أم لا؟
قضية ما عرفت منا من اختلاف المسألة ثبوتا وملاكا، واختلاف مقام الجعل والامتثال (1)، هو أن المسألة في مرحلة الاثبات تابعة لمقدار اقتضاء الدليل، فعليه فمقتضى بعض الأدلة في الكفارة، أن ما هو الواجب هو عنوان الكفارة والصوم واجب بالعرض، وحيث إن هذا العنوان من العناوين القصدية، فلا يتحقق إلا بالقصد، سواء كان زمان الكفارة موسعا، أو مضيقا، ممكنا فيه الصوم الآخر، أو غير ممكن، لأن المطلوب ليس ذات الامساك لله تعالى، حسبما يستظهر من دليله.