ويظهر مما سلف قوة ما في تحرير الوسيلة من تصحيح الصوم في صورة الترديد مع كون طرفه المندوب (1)، ولم يفصل بين الصور، لرجوعها إلى صورة واحدة كما عرفت، والأمر سهل.
ثم إنه يظهر مما سلف حكم ما إذا صام غافلا عن النية أصلا وحكم سائر الفروض في المسألة.
بقي بحث: فيما إذا صام يوم الشك من رمضان جاهلا أو ناسيا إذا صام من رمضان جاهلا أو ناسيا، فربما يتخيل بدوا أنه بالنسبة إلى الجاهل المركب باطل، دون العالم، لما لا يتمكن من نية الفرض، ولا من الشاك الملتفت كما هو الظاهر. ومقتضى إطلاق فتواهم البطلان بالنسبة إليهما أيضا.
ومن الممكن دعوى اختصاص البطلان بمن يتمكن من التشريع (2)، على الوجه المحرر المقصود في محله (3)، وأما الجاهل والناسي فلا يحصل منهما التشريع، فليس الصوم منهيا حتى يكون باطلا.
اللهم إلا أن يقال: بأن ظاهر خبر الزهري (4) هو أن الصوم منهي،