المسألة الثانية: في الاشتغال بالأسباب العادية لخروج المني إذا اشتغل في نهار شهر رمضان بالأسباب المنتهية عادة إلى خروج المني قهرا - كالتقبيل المداوم، والتفخيذ، والضم، والمباشرة وأمثالها - يبطل صومه.
ويدل عليه مضافا إلى الاجماعات في الجملة (1)، النصوص التي هي تختص بهذه المسألة ظاهرا، وهي بكثرتها تدل على البطلان.
فمنها: ما مر من صحيح ابن الحجاج (2).
ومنها: ما رواه ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه المني فينزل.
قال: عليه الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان (3).
ومنها: معتبر ابن الحجاج أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان.