الأصل إنما يجري إذا كان المكلف بحيث، لو خالف الأصل الواقع، يحسب معذورا في ارتكاب خلاف الواقع، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن معذورا كذلك، كموارد العلم الاجمالي، وموارد كان الشك بنفسه منجزا، كالشك قبل الفحص في الشبهات الحكمية، وللكلام محل آخر.
الفرع الرابع: في بطلان الغسل بالارتماس في الصوم الواجب المعين ومنها: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين، بطل صومه وغسله... إلى آخره هكذا أفاد في العروة (1).
ولا يخفى ما في هذه المسألة، إذ بناء على القول بمفسدية الارتماس يبطل الصوم، وأما الغسل فلا، وذلك لأن النواهي الواردة إرشاد إلى المانعية، فهو بإبطال صومه فعل حراما، وأما الارتماس فليس بحرام، نعم هو مقدمة للحرام، ومقدمته ليس بحرام.
وبعبارة أخرى: ترك الواجب بإبطال الصوم وغيره حرام، وله عقاب، وإلا فنفس الارتماس ليس بحرام، كيف، فهل ترى عقابين في المقام، أحدهما: للارتماس، والآخر: لترك الصوم وإبطاله؟!
وأما على القول بالتحريم والابطال فكذلك، بناء على القول بالاجتماع بعد الفراغ عن تمشي القصد وغيره، إذ البحث ممحض في هذه الجهة. هذا.
والكلام في الفروع التالية يتبين مما مر: