الممنوعية منحصرة بالشاب (1)، وهذا يؤيد ما سلكناه.
وأما التفصيل الذي مر في المسألة الأولى عن جمع، بين مثل النظر المحرم والمحلل (2)، فهو بلا وجه.
اللهم إلا أن يقال: بأن النظر إلى المحلل ليس من الأسباب المتعارفة، دون المحرم، وهو كما ترى.
التفصيل بين التقبيل وغيره من الملاعبة والملامسة ويظهر من الفقيه الأصفهاني (قدس سره) التفصيل بين التقبيل، وبين الملاعبة والملامسة، فأوجب القضاء في الأخيرتين، دون الأول (3).
ولعل نظره إلى أن التقبيل الوارد في الأخبار مختلف، فإن كان قبلة واحدة فلا بأس بها، وظاهر الأخبار أيضا أنه لا يضر بالصوم ولو انتهى إلى الامناء، لأنه من الأمور غير المتعارفة، وإذا كان الرجل يقبل كثيرا فهو منهي، والظاهر بطلان الصوم للنهي عنه.
فمن الطائفة الأولى معتبر زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا تنقض القبلة الصوم (4).