رمضان - فيقع الأمر النذري مؤكدا، ولا يورث تحميلا جديدا، فمنه يعلم عدم لزوم كون النذر موجبا للتكليف الجديد، ويكفي كونه مؤكدا، فيصح النذر عقيب النذر ولو كان العنوان الثاني عين العنوان الأول، فضلا عما إذا تعدد العنوان، واتحد المعنون.
نعم، على القول: بأن الوفاء يصير واجبا بالنذر، فيكون النذر الثاني باطلا، لأنه لا يأتي بالأمر الجديد، سواء كان العنوان الثاني عين الأول، أم كان غيره.
وبالجملة: على هذا المسلك، يصح دعوى انصراف أدلة تنفيذ النذر عن مثله، وإن أمكن ذلك.
الفرع الثالث: هل يكون النذر الثاني تأكيدا؟
دعوى أن النذر الثاني على كل تقدير يقع تأكيدا، سواء قصد التأكيد، أم لم يقصد، وسواء كان عنوان الثاني عين الأول، أم غيره، وذلك لأن وقوع التأكيد ليس قصديا.
مثلا: إذا قال المولى لعبده: أكرم زيدا ثم غفل عنه وقال: أكرم زيدا ثم غفل وقال: أكرم ابن عمرو وهكذا، يقع الكل على صفة التأكيد، ولا يكون تأسيسا، كذلك الأمر فيما نحن فيه.
الفرع الرابع: في انعقاد النذر الثاني إذا اختلف مع الأول عنوانا ومعنونا دعوى أن النذر الثاني إذا كان عين الأول عنوانا أو معنونا، فلا ينعقد