ومن هنا يظهر حكم إسناد الأحكام التشريعية إليه تعالى في سائر الشرائع المنسوخة.
الفرع الثاني: في التفصيل بين الكذب على شارع الاسلام وشخصه لا شبهة في مبطلية الكذبة على رسول الاسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا كان المتكلم مريدا به النسبة إلى شارع الاسلام، وأما إذا كانت الكذبة فيما يرجع إلى محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من غير النظر إلى رسالته، ففي المبطلية مناقشة جدا، لأن قوله (عليه السلام): وعلى رسوله ظاهر في العنوان، دون الشخص، وعلى هذا يكون استناد الكذبة إلى الرسول - لأجل أنه يريد به شرع الاسلام - مبطلا، فلا يكون الرسول واردا مستقلا في مصب الأخبار.
ومن هنا يظهر حال سائر الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) وفاطمة الزهراء - سلام الله عليها - وسائر الفقهاء، بشرط إرادة المتكلم حين الاسناد الاخبار عن شارع الاسلام.
وأما ما اشتهر في كلمات المحصلين من حديث رجوع اخباره إلى الاخبار عن الله، فهو بلا محصل، لأنه تابع إرادته، ولا معنى لرجوعه القهري. وهذا ليس من قبيل تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في أمر الدين، فإنه يرجع أحيانا إلى تكذيب القرآن إذا كان ملتفتا، وإلا فلا يعد من منكر الرسالة والتوحيد.