الفصل الثاني عشر في الصور التي يصح فيها الصوم مع اختلاف وقت النية فيها لا شبهة ولا خلاف في أنه إن نوى صوم شهر رمضان مثلا، أو صوم الشهر المنذور المعين، ثم جدد النية عند الطلوع ثانيا، يصح صومه.
وأيضا لا إشكال فيما إذا نوى في الصوم الواجب غير المعين عند الطلوع.
وإنما الخلاف في بعض صور المسألة، وإليك نبذة منها مما يهم البحث عنها:
الصورة الأولى: أن ينوي في مثل شهر رمضان لكل يوم على حدة كما إذا نوى اليوم الأول فقط، والثاني، والثالث، وهكذا في يومه، من دون أن يكون في نيته صوم الشهر، بل ينوي لكل يوم على حدة حتى