تذنيب: حول مختار السيد اليزدي في المقام قال السيد في العروة: فإن قصدهما أثيب عليهما، وإن قصد أحدهما أثيب عليه، وسقط عنه الآخر (1) انتهى.
وفيه ما مر في محله: من أن مسألة الثواب إذا كان على الجعالة، فهو تابع لدليل الجعل، وإن كان لدليله إطلاق فيستحق العامل ذلك، سواء قصد، أم لم يقصد (2).
ثم إن سقوط الأمر الآخر هل يتحقق على وجه الحنث والعصيان، أم يتحقق على وجه الامتثال وعدم المخالفة؟ فهذا من متفرعات البحث السابق.
وغير خفي: أن في مورد نذر الصوم يكون الصوم مورد الأمر الذاتي، لكونه عبادة، فهل يرجع الأمر النذري أو الأوامر النذرية المنطبقة عليه، إلى تأكيد مفاد الأمر الذاتي، ويكون هو الراجح غير البالغ إلى حد الوجوب واللزوم، ويصير الأمر الذاتي باقيا على وجوبه، كما هو مختار الأكثر، لتعلق الأمر النذري بعين ما تعلق به الأمر الذاتي (3)، أم لا يرجع ولا يتداخل الأوامر، بل كل متعلق بعنوان يخصه، كما عليه الوالد المحقق