المشهور (1) لا يثبت المفطر، ولو ثبت إجماع فهو غير تعبدي، لظهور استنادهم إلى الأخبار، كما صرح به الاستبصار (2) فلا بد من المراجعة إلى روايات المسألة، ولا سيما بعد كونها كثيرة ومضطربة، فاختلاف الأقوال منشأه اختلافها، وتشتت مضامينها.
وغير خفي: أنه من المحتمل عدم الحرمة الوضعية والتكليفية، ولا الكراهة المصطلحة، لأن النواهي إرشاد إلى منقصة في الصوم بالارتماس، كالنهي عن الصلاة في الحمام، كما يحتمل أن يكون الصوم بالارتماس صحيحا، ومع ذلك يجب القضاء والكفارة، لأن الارتماس يضر بالصوم إلى حد لا يصير باطلا وبلا مصلحة، إلا أن المصلحة الملزمة لا تدرك بعد الارتماس، فيجب تداركها بالقضاء، ولكنه حيث أضر بصومه وبتلك المصلحة فعليه الكفارة، فلا تغفل.
مقتضى الأصل الأولي والثانوي في الأوامر والنواهي إذا تبين حدود المسألة فاعلم: أن المحرر في الأصول أن مقتضى الأصل الأولي، حمل الأوامر والنواهي على الوجوب والتحريم، ومقتضى الأصل الثانوي حملهما على الارشاد إلى المانعية والشرطية في محيط تعلقهما بالمركبات الاعتبارية (3)، كما هو الواضح، نعم إذا قامت القرينة