حجة على أن كل محتلم يصح صومه، حتى يرجع إليه في المقام، فيكون بعد صدق الامناء - لأجل اختيارية المقدمات - مندرجا في المسألة السابقة. بل خبر عمر بن يزيد السابق (1) يشهد على أن الاحتلام لكونه مفعولا به ليس مفطرا، وعلى هذا إذا كان عالما به لا يكون مفعولا به، كما إذا كان قادرا على الاحتلام بأكل شئ خاص قبله، فلا تخلط.
ولكن حيث لا إطلاق في تلك المسألة يصح صوم من يعلم بالاحتلام نهارا، كما مر تقوية صحة صوم من لم يخلل مطلقا (2)، فليتدبر جيدا.
بقي شئ: في التمسك بقاعدتي نفي الضرر والحرج لجواز النوم يظهر من الفقيه اليزدي (قدس سره) التمسك بقاعدة نفي الحرج في المقام (3).
ويتوجه إليه أولا: أن الاحتلام ليس موضوعا لحكم شرعي حتى يرتفع بها، وما هو الحرجي هو إيجاب الصوم، ولازمه جواز تركه والقضاء في وقت آخر مثلا.
وثانيا: أن حرمة النوم توجب الحرج، ولا ربط لها بمسألة مفطرية الامناء وضعا.