فبالجملة تحصل: أن الجاهل بحكم وقوع صوم غير رمضان في رمضان، إذا قصد الصوم القربى غدا، يصح صومه، وهكذا الجاهل بالموضوع، والسر كل السر ما عرفت منا في كبرى المسألة، فيتضح بذلك سائر الفروع، ولا نطيل البحث حولها، لعدم الحاجة إليها، وربما يشكل، تصحيح ما في العروة صدرا وذيلا، فتأمل.
الجهة السابعة: حول مقتضى الأصول العملية عند الشك في اعتبار قصد التعيين في شهر رمضان فالذي هو الحق: أن إطلاق أدلة شهر رمضان يكفي لرفع اعتبار القيد الزائد، فقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام) (1) ناف لجميع القيود الزائدة، ولا دليل على خلافه حتى يقيد به، بل قضية كثير من الأحاديث - كما أشير إلى بعض منها - أن المفروض في رمضان ثلاثون، فإن قوله (عليه السلام) لمن نوى شعبان: هذا ما وفقت له (2) معناه أن ما أتيت به فهو من رمضان، بعدما تبين أن اليوم من رمضان، وأنت صمت فيه قربة إلى الله تعالى.
ثم لو سلمنا قصور الأدلة الاجتهادية عن نفيه، فالحق جريان البراءات الثلاث - العقلية، والعقلائية، والشرعية - بالنسبة إلى القيد المشكوك فيه.