فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال، حسب له من الوقت الذي نوى (1).
فإن مقتضى إطلاقه بطلان الصوم المعين إذا نواه بعد الزوال.
وغير خفي: أن الرواية لو صح الاستناد إليها لبطلان هذا الرأي، يلزم صحة الاستناد إليها لصحة مذهب السيد (2).
والانصاف: أن موردها الواجب غير المعين، لقوله: حدث له رأي في الصوم فتكون بالأولوية شاهدة على بطلان قول ابن الجنيد (3).
وأما مقالة السيد فهي في هذا الوجه أقوى من قوله، لما أن في الأخبار بعض الاطلاقات - كما عرفت - التي تؤيد اشتراك الصوم المعين مع غير المعين في سعة النية، وكفايتها قبل الزوال.
حول مختار ابن الجنيد والسيد (قدس سرهما) وبالجملة تحصل: أن الأدلة لا تقتضي لزوم اقتران النية، لصحة أنواع من الصيام إذا لحقتها النية بعد الفجر إلى قبيل الغروب، كما في المندوب، فلا بد من الدليل الخاص لاشتراط المقارنة، وهو - بعد الاجماع، والشهرة المحققة - بين ما يقوم على ابن الجنيد، وما يقوم للسيد،