فبالجملة: تصير الرواية شاهدة للمشهور.
اللهم إلا أن يقال باختصاصها بزوال عذر السفر، ولا يحق التجاوز عنها إلى ما نحن فيه.
فريع: فورية تجديد النية قبل الزوال عند ارتفاع العذر ظاهر الأكثر أن الجاهل والناسي، يجددان النية قبل الزوال إذا ارتفع عذرهما، ولا يجب التجديد فورا (1)، وصريح بعض المتأخرين وجوبه فورا (2)، ودليله ما مضى مما لا يتم (3).
نعم، لا يبعد كونه موافقا لاطلاق معاقد الاجماعات، ولما عليه الارتكاز في العبادات، والله العالم.
بحث: في وجوب الميسور وعدمه إذا أخل بالنية من أول الفجر بناء على الشرطية، فإذا أخل به فهل يجب الميسور، لما لا يسقط بالمعسور، أم الصوم لا يتبعض؟ وجهان:
من أن الصوم أمر وحداني، وأنه إذا أخل به ينعدم في الاعتبار، ولأجل ذلك إذا أكره على الأكل والشرب لا يمكن تصحيح صومه بنفي الاكراه.