أدلة القول باعتبار الخصوصيات وراء قصد القربة الأمر الأول: الاخلال بقصد القربة، فإن التقرب والامتثال بالأمر، لا يحصل إلا مع العلم بالخصوصيات المأخوذة تحت الأمر.
الأمر الثاني: أن التميز لا يمكن إلا بالقصد للعنوان الزائد على الطبيعة المشتركة بين الأنواع الكثيرة، وإلا فلا يسقط الأمر.
الأمر الثالث: أن الظاهر من الكتاب وجوب صوم شهر رمضان، وهذا يستلزم قصد العنوان، كسائر الأمور المعنونة.
أقول: المعروف عن الأفاضل والأعلام - كالشيخ، والمحقق (1)، والعلامة في جملة من كتبه (2)، وهو ظاهر المتأخرين (3) - كفاية الامساك الواقعي في شهر رمضان، ولا يحتاج إلى الأكثر من قصد القربة، وعليه دعوى الاجماع في محكي الغنية والتنقيح (4).
وقال العلامة في التذكرة: إن عدم اعتبار التعيين قول علمائنا، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، لأن القصد من نية التعيين تمييز أحد