والشرع أمر بذلك، ثم أضاف إليه الأمور الأخر، فافهم وتدبر.
وبعبارة ثالثة: قضية الاطلاق المقامي عدم دخالة شئ آخر في حقيقة الصوم، وأما دخالة ما هو المفروض آنذاك تركه في تلك الماهية، فهو لأجل صحة سلب الصوم عندهم، فلاحظ وتدبر جيدا.
إذا عرفت ذلك يتبين لك الحكم في الفروع المزبورة وغيرها، ويجري عندئذ البراءة عند الشك في مفطرية شئ، من غير لزوم الإعادة عند تبين الخلاف.
تنبيه: فيما إذا ارتكب بعض المفطرات بتخيل عدم مضريته بالصوم بناء على هذا لو نوى الصوم، وتخيل أن الكذب على الله تعالى لا يضر به وارتكبه، صح، سواء كان التخيل لأجل الاجتهاد الباطل، أو لأجل الأمر الآخر، لأن ما أتى به ليس بمفطر، والمفطر هو ما يؤتى به علما وعمدا.
نعم، لو نوى الامساك عن سائر المفطرات الشرعية، وتخيل أن الأكل والشرب ليسا بمفطرين، فإنه لا ينعقد صومه وإن لم يرتكبه، فعليه تختلف المفطرات من هذه الجهة، والله العالم بحقائق أموره.
فما اشتهر من اعتبار النية بالنسبة إلى جميع المفطرات ولو إجمالا (1)، مخدوش، بل طائفة منها لا بد من تركها عند العلم بمفطريتها، ولا