متمكنا من الامتثال إلا بالتداخل، وهو خلاف الأصل، فيصير النذر الأول مانعا عن إمكان انعقاد النذر الثاني، لأن النذر الثاني إذا لم يمكن أن يترتب عليه أثره واقتضاؤه، لا يكون صحيحا ونافذا، لأن المراد من الصحة والنفوذ إمكان ترتيب الآثار بإمكان امتثال الأمر النذري.
نعم، إن قلنا: بأنه لا يكون الوفاء بالنذر مورد الأمر التأسيسي الشرعي، كما أسلفناه فيما سلف (1)، أو قلنا: بأن النذر ينعقد صحيحا ولو كان أثره التأكيد، كما هو الظاهر من الأكثر (2)، فينعقد الثاني مطلقا، ويصح النذر عقيب النذر ولو كانا متحدين عنوانا ومعنونا.
تتميم: في لزوم قصد التعيين إذا انعقد النذر الثاني بناء على انعقاد النذر الثاني، فهل يكفي نفس طبيعة الصوم، أم لا بد من قصدهما معا، أم يكفي قصد واحد منهما؟
ظاهر السيد اليزدي هو الأول (3)، وهو مناقض لما مر منه في المسألة السابعة (4)، اللهم إلا أن يكون نظره إلى أنه مع الالتفات إلى النذرين، يتحقق منه قصد الأمر النذري طبعا، ولكنه أيضا خلاف ظاهر عباراته، فراجع.