وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٠ - الصفحة ٢٥
رمضان ثم تبين له بعد صيامه أنه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) وفي أحكام شهر رمضان (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
6 - باب عدم جواز صوم يوم الشك بنية الفرض فان فعل وبان من شهر رمضان وجب قضاؤه (12743) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فقال: عليه قضاؤه وإن كان كذلك.
أقول: حمله الشيخ على من صامه بنية أنه من شهر رمضان لما تقدم (2) ويأتي.
(12744) 2 - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جعفر الأزدي، عن

(١) يأتي في الأحاديث ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأحاديث ٦ - ١٠ من الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الصوم المحرم.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٦ فيه ١٠ أحاديث ١ - التهذيب ٤: ١٨٢ / ٥٠٧، والاستبصار ٢: ٧٨ / ٢٣٩.
(١) في المصدر زيادة: (عليه السلام).
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب.
٢ - التهذيب ٤: ١٨٣ / ٥٠٩، والاستبصار ٢: ٧٩ / 241، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم.
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 ... » »»
الفهرست