فرع: في جواز الامناء وعدمه بعد الاحتلام في نهار رمضان لو احتلم في نهار رمضان فهل يجوز له الامناء، نظرا إلى أن الامناء المزبور لا يوجب جنابة جديدة، أم لا؟ لا أظن التزام أحد بذلك.
ولكن مقتضى الملازمة السابقة عدم مفطريته، بل عدم مفطرية الجماع أيضا ثانيا إذا جامع أولا نسيانا، لأنه لا يحدث به الجنابة، ولا توجب الغسل الجديد بالضرورة.
ويظهر من السيد الفقيه اليزدي أنه تمايل إلى ذلك حيث قال في المسألة (15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله (1) انتهى.
فيعلم منه: أنه يرخص في جواز خروج المني وإن كان قادرا على المنع له، فإنه إذا استيقظ ويرى أنه يخرج لا يجب عليه منعه.
كما صرح به في كتاب الطهارة أيضا في بعض الصور (2) وقال في المسألة (16): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء، إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل، فتحدث جنابة جديدة (3) انتهى.