والحدود، فالإحالة أولى وأحوط (1).
ثم إنه غير خفي: أن المسألة ربما يختلف حكمها بحسب حال المرتد فطريا ومليا، وعلى كل حال خارج عن مباحث الصوم، وقضية ما يأتي في صحيح بريد العجلي: من أنه إن استحل يقتل (2) أن لا يتوقف ذلك على كون الصوم ضروريا، ومنكره مرتدا، فلا تخلط.
الجهة الثامنة: حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره من أفطر في شهر رمضان - لا مستحلا - عالما عامدا، فهل يعزر بخمسة وعشرين سوطا (3)، بعد ثبوت أصل التعزير، أم لا يعزر بالحد المذكور (4)، أو يفصل بين ارتكاب الجماع وغيره (5)، أو بين ارتكاب الجماع مع الحليلة وغيرها (6)؟ وجوه بل أقوال.
لا شبهة في أصل التعزير، وعليه الاجماعات القطعية، وكأن ذلك من الأصل المفروغ عنه في كلماتهم (7)، وقد بحثوا عن خصوصياته، ويأتي