واحد، وقصد القربة، ولم يخل بسائر الشرائط، وأتى كل جزء مقرونا بالقصد والقربة، فلا أظن التزامه (قدس سره) بالبطلان.
ومن المحتمل أنه (قدس سره) أراد المعنى الآخر، لأن ما نسب إليه ضعيف غايته، وهو أنه قصد تمام الشهر على نحو العام الاستغراقي من الليلة الأولى، غير كاف، فتدبر.
الصورة الثانية: لو نوى في الليلة الأولى صوم الشهر كله أو نوى صوم الدهر كله، أو نوى صوم الشهر المنذور كله في النذر المعين، فإن قلنا: بأن النية الحادثة لا بد من بقائها الارتكازي، ولا يعتبر الاخطار، فلا بحث في كفايتها حينئذ، إلا إذا ذهل عنها وعن مقتضاها، فإنه حينئذ لا يصح الصوم.
وأما إن قلنا: بأن النية المعتبرة هي الخطور، ويكفي بقاؤها الحكمي، فلا بد من الدليل على كفاية الخطور في أول الشهر لصحة الصوم إلى آخره، وما هو القدر المتيقن من كفاية بقائها الحكمي وهو الخطور في أول كل يوم، لامتناع التحفظ على الخطور إلى آخر اليوم أو إلى آخر الصلاة وغيرها إلا للأوحدي من الناس. وما يمكن أن يحسب دليلا دعوى وحدة الأمر والعبادة، وقد فرغنا عن بطلانها.
نعم، يمكن أن يقال: إنه من ذهاب الشيخين (1)، والمرتضى،