إما دعوى: أن الصوم عن رمضان منهي، وهو يوجب الفساد.
أو دعوى: أن الأمر بالقضاء الوارد في الأدلة، مخصوص بهذه الصورة، أو يشمل حسب إطلاقها، تلك الصورة.
وقد عرفت المناقشة من الناحية الأولى (1)، وأما من الناحية الثانية فإثبات الاطلاق - بعد كون الظاهر منها أن فرض كون الصوم فارغا عن النية، مورد السؤال والابتلاء نوعا - مشكل، وإلا فيتم مطلوبهم.
اللهم إلا أن يقال: إذا ثبت القضاء في صورة خلو الصوم من عنوان رمضان، فإذا نواه عن رمضان فثبوت القضاء بنحو أولى، فليتدبر جيدا.
بقي بحث آخر: إذا صام يوم الشك بنية رمضان ثم بان أنه من شعبان وهو ما إذا تبين الغد أنه من شعبان، فقد عرفت أن المشهور على البطلان (2)، وربما يعلل ذلك بأنه نوى رمضان، فلا يقع عن شعبان حسب الأصل والقاعدة (3).
وفيه: أن عنوان الشعباني ليس من المنوعات لطبيعة الصوم، فلو أمسك في شعبان قربة إلى الله تعالى يصح صومه بلا شبهة.
نعم، ربما يترتب الثواب الخاص الشعباني على القصد، إن لم يكن لدليل الثواب إطلاق.