عن تمايل الأردبيلي والكاشاني (1).
وقد تشبث كل بوجوه عقلية اختراعية غير فقهية، والذي تقتضيه القواعد المحررة هي الصحة. والعجب من الجملة المنسوبة إلى الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) من المناقشة في الصحة، لأجل المناقشة في النية وحصولها (2)! مع أنه أعرف بأحكام هذه البحوث.
وعلى كل تقدير: لا يكون ناوي صوم الغد، إلا ناوي الامساك القربى المتعين قهرا للفرض إن وقع في رمضان، كما عرفت (3) من ذيل معتبر الزهري (4)، وإن كان ينافيه - حسب الظاهر - ذيل خبر سماعة، حيث قال فيه بالاجزاء تفضلا وتوسعا (5)، ولكن معناه هو أن الشرع يتفضل أو يوسع في الواجب، لعدم اعتبار النية الزائدة عن القربة، وما ظنه الفقيه الهمداني (قدس سره) (6) هنا، غير تام.
ولو قلنا: بأن الترديد المزبور في غير ما نحن فيه يضر، لأنه لا يكون العمل متلونا بلون، ولا يمكن تعيين لونه حينئذ، ولكنه فيما نحن فيه لا يضر، لأن الواجب بلا لون، وهكذا المندوب، ضرورة عدم اعتبار