شئ عليه (1).
ودلالته على البطلان لقوله يعيد أقوى مما سبق، فتدبر.
الجهة الخامسة: حكم صوم يوم الشك بنية الترديد إن صام يوم الشك على أنه إن كان رمضان فيقع عن رمضان، وإن كان شعبان فيقع تطوعا، ففيه قولان:
فعن موضع من التذكرة دعوى الاجماع على عدم الاجزاء، معللا بعلل (2) لا ترجع إلى محصل، وفي المدارك نسبته إلى أكثر المتأخرين (3)، وهو ظاهر الشرائع بل وابن إدريس (4).
وينافي الاجماع المزبور ذهاب الشيخ إلى الاجزاء في المبسوط والخلاف (5) وهو المحكي عن العماني، وابن حمزة، والعلامة في المختلف (6) والشهيد في ظاهر الدروس والبيان (7) وهو المحكي