ويدل على خصوص هذه المسألة معتبر عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني.
قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (1).
فإن كلمة حتى وإن تأتي لمعان، إلا أن الأظهر من بينها أنها للغاية (2).
اللهم إلا أن يقال: إن الغاية على وجهين، إحداهما: ما تكون لأجلها الحركة، والأخرى: ما تكون إليها الحركة، وما هو المفيد هو الأول، ودون إثباته خرط القتاد.
فبالجملة: تحصل لحد الآن أن الامناء بمعنى القصد للاخراج والتعمد إليه، بلا دليل إلا الاجماعات المعلوم حالها وإطلاق معتبر ابن مسلم (3).
وها هنا مسائل المسألة الأولى: في الاستمناء بالنظر وتصوير الصور وربما كان لأجل عدم ارتباط نصوص المسألة بهذه الصورة، ذهب جمع إلى أن الاستمناء بالنظر وتصوير الصورة الواقعية أو الخيالية أو