ويكون الواجب الوفاء بنذر الشكر ونذر الزجر. وإذا كان متعلق الهيئة مقيدا فلا بد من قصد القيد، حتى يتحقق الامتثال.
نعم، في كون اختلاف نذر الشكر والزجر، اختلافا نوعيا مناقشة، والتفصيل في محله.
الفرع الثاني: حول انعقاد النذر مع اتحاده مع نذر آخر إذا نذر صوم يوم خميس معين، ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين، كما إذا نذر الخميس الثاني من رجب، واليوم العاشر منه، فاتفق اتحاد العنوانين في اليوم الواحد، فهل ينعقد النذر الثاني، أم لا، أو يكون في المسألة تفصيل؟
ظاهر السيد (رحمه الله) انعقاده (1).
وقيل: لا ينعقد (2).
وعن ثالث التفصيل بين ما إذا كان العنوان المأخوذ في كل من النذرين، ملحوظا مراعاة للزمان المعين، فكان النذر الثاني لغوا وباطلا، وإن كان ملحوظا موضوعا، صح النذران (3).
من المحتمل وقوع التفصيل بين حال الغفلة وعدمها، فلا يصح الثاني إلا عند الغفلة عن الأول، وإلا فيكون تأكيدا لمفاد الأول.